البريد الإسلامي

الاثنين، 27 ديسمبر 2010

الشثري يحرم لعب الملاكمة+العمر: الترويج للاحتفاء بـ "نهاية العام" هدفه التغريب

الشثري: لا تجوز الملاكمة شرعًا للضرر التي تحدثه بلاعبيها

 
 
إزاء حرص كثير من الناس على مشاهدة مباريات المصارعة وما شابهها من ملاكمة، فضلاً عن رياضة الجودو والكارتيه وحمل الأثقال وانتشار ذلك في الآونة الأخيرة - حرصت دراسة بحثية للدكتور/ سعد الشثري على إجلاء حكم الشرع فيها، خاصة تلك التي تتم بعوض.
وبصدد توضيح حكم الشريعة الإسلامية في المصارعة وما شابهها، فيمكن تقسيم ذلك على النحو الآتي:
أولاً: المصارعة:
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المصارعة مباحة وغير محرمة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه؛ فدل على إباحتها، وعلى أنها لا تنافي الوقار والشرف والعلم والفضل وكبر السن.
حكم بذل العوض في المصارعة:
اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين :
القول الأول : المنع، وعليه الكثير من الحنفية، وهو مذهب المالكية،وبعض الشافعية، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: الجواز، وهو قول عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال ابن القيم.
أدلة المانعين:
- ما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" ، فنفى السبَق- وهو الجعل والمسابقة بعوض- في غير هذه الثلاثة؛ فدل على عدم جواز الجعل فيما عداها، ومن ذلك المصارعة.
-­ولأنالمصارعةلايحتاجإليهافيالجهادكالحاجةإلىهذهالثلاثة.
-- ولأن ابن عبد البر ذكر أن الإجماع منعقد على عدم جواز السبق على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل.
أدلة المجيزين:
- ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صارع ركانة بن عبد يزيد على شاة فصرعه ثم عاد فصرعه فأسلم ورد عليه الغنم.
- ولأن المصارعة فيها قوة وتدريب على القوة وفيها ما يتقوى بها على الجهاد والتدريب على أساليب القتال؛ فتقاس على الثلاثة الواردة.
الرأي الراجح لدى الدراسة:
- ورجحت الدراسة جواز بذل العوض في المصارعة للأسباب التالية:
- أن الحديث الخاص بنفي السبق عام مخصص بحديث ركانة أو أن المراد به التوكيد فيكون المعنى: إن أحق ما بذلتم السبق عليه هذه الثلاثة؛ لعموم نفعها وكمال مصلحتها.
- ويردُّ الخلافَ الواردَ ما ذكره ابنعبدالبر من إجماع.
- بَيْدَ أن المصارعة المحثوث على تعلمها- كما تقرر الدراسة- هي  ما كانت خالية عن ضرر ومحرم فيها، أما ما يجري اليوم من مصارعات وحشية فهي تنافي تعاليم الإسلام إزاء كشف العورات وإلحاق الضرر باللاعبين، فمن رآها يرى غالبا وحوشا بشرية تخلت عن كل المبادئ الخيرة ، فضررها أكثر من نفعها.
ثانيًا: الملاكمة
- ولا تجوز الملاكمة شرعًا للأسباب التالية:
- لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، والملاكمة مبناها على الضرب في الوجه.
-ولما يترتب عليها من الخطر العظيم على اللاعبين أو أحدهما؛ إذ كلٌ يحرص على إصابة صاحبه باللكمات، وكثيرا ما يحدث إغماء، وقد يحصل كسور في العظام أو خدوش أو جروح ونحو ذلك، وقد قال الله تعالى:[ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ] {البقرة:195} وقال جل شأنه:[ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا] {النساء:29} وقال صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار".
ثالثًا: الجودو والكارتيه
الظاهر -والله أعلم وكما ترجح الدراسة- إلحاق الجودو والكارتيه بالمصارعة في جواز اللعب بها وجواز دفع العوض فيها؛ إذ إن الضرر الحاصل في الملاكمة غير موجود فيها،  ‏ولأنها تمارين لتقوية المسلم على الأخطار التي تواجهه فهو استعداد للجهاد.
رابعًا: حمل الأثقال
ذهب جمهور أهل العلم على جواز حمل الأثقال؛ لما ورد عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه مرّ بقوم يربعون حجرًا، يعني: يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم، فلم ينكر عليهم.
ولأنه في معنى المصارعة.
ولأن فيه مصلحة شرعية.
حكم بذل العوض في حمل الأثقال:
يرد ذات الخلاف الوارد في حكم بذل العوض في المصارعة، وقد ارتأت الدراسة ترجيح القول بجواز بذل العوض في حمل الأثقال ؛ لأنه مما يستعان به على الجهاد- فضلا عن الأدلة المتقدمة، ومناقشة أدلة المانعين وكما ذكر آنفًا في المصارعة.
...............................................................................

أكد الدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف على موقع "المسلم"، أنه من غير الجائز الاحتفال بأعياد "الكريسماس"، محذرا من اختراق العقيدة من خلال الترويج للمظاهر الاحتفالية بأعياد النصارى التي تواكب هذه الأيام.

واستكر قيام بعض المؤسسات التجارية بالإعلان عن عروض تخفيضات تتراوح ما بين 40 إلى 50 بالمائة على المنتجات بمناسبة "نهاية العام"، ورأى أن تسمية هذه المناسبات بغير أسمائها الحقيقة بهدف إلى التمهيد لتغريب المجتمع، وفق ما نقل عنه موقع "المسلم" على الإنترنت.


ورفض العمر خلال درس شرح "منار السبيل" بمسجد خالد بن الوليد بالرياض ما نقل عن بعض العلماء حول إجازتهم الاحتفال بمثل هذه المناسبات، مدللاً بأقوال علماء بارزين، كالعلامة ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية من السابقين ومحمد بن عثيمين من المتأخرين بشأن الاحتفال بأعياد الميلاد، وتهنئة النصارى بتلك الأعياد الباطلة.

وحذر من أساليب اختراق عقيدة المسلمين، من خلال تغيير ثقافة المجتمع باستخدام وسائل الإعلام والصحف بدون محاسبة أو رقيب على ذلك الترويج للباطل.

وأوضح أن العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها صحابته وسلف الأمة على مر القرون، ثم جددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتحالف مع الإمام محمد بن سعود، هي عقيدة السلف.

ونوه إلى أن بن عبد الوهاب لم يأت بجديد، معتبرا أن دعاوى الوهابية وغيرها من هذه الطعون هي كذب يهدف إلى مجرد التشوية لعقيدة المسلمين.

وجدد العمر تأكيده على "عدم جواز تكفير عموم الشيعة كلية، فالشيعة درجات وطبقات ومذاهب، لا يجوز تكفيرهم إلا بالتقييد".

لكنه قال إنه "لا شك في كفر من يقول بتحريف القرآن، ويسب الصحابة، ويقول أن الأولياء يعلمون ما لا يعلمه الأنبياء والرسل"، لكن ليس كل شيعي يقول هذا، حتى بعض علماء الشيعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق