كاتب يهاجم الاحمد:كفاك تشدداً وغلواً
ذكرت الحياة (17388) أن الأحمد يستعين بآراء قبل مائة عام، تفتي بردة وقتل مبيح الاختلاط مستعينا بفتوى العامري من كتابه «أحكام النظر» ونص الفتوى (اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته). وهذه الفتوى إنما يتحدث قائلها عن محرمات كان يمارسها بعض غلاة التصوف في مرافقة الرجال للنساء وتلامس أجسامهم. وما يصاحبه من مجون وفسق، وقد سبق للأحمد أن تحدث في إحدى الفضائيات مؤيدا لفتوى قديمة صدرت بقتل ملاك الفضائيات وقد تحمس لهذه الفتوى وشرق وغرب محاولا إثبات صحتها، والمشهور أن المفسدين في الأرض ــ ممن يستحقون القتل ــ إنما الذين جاء في حقهم قوله تعالى: [إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم]. وهؤلاء المحاربون هم الذين يحملون السلاح ويقتلون الناس جهارا نهارا لأخذ أموالهم قسرا، كما قاله مالك، في البحر المحيط لابن حيان 4/183 وابن عاشور في (التحرير) 4/219 وغيرهما. وهذه الآية نزلت في العرنيين من قضاعة الذين جاءوا إلى الرسول وأسلموا ثم استوخموا المدينة فأمر لهم الرسول بإبل يخرجوا بها من المدينة. وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. ففعلوا واستصحوا ثم غدروا بالراعي وقتلوه وهربوا بالإبل، فلحقهم المسلمون وقتلهم الرسول، وفيهم نزلت الآية. قال ابن حيان في (البحر المحيط) 4/183 (جاءت الآية لبيان الفساد في الأرض الذي يوجب القتل، وخلاصة أقوال الفقهاء في هذه الآية لكل رتبة من الحرابة ــ كما قاله ابن عباس ــ رتبة من العقاب، فمن قتل يقتل ومن سرق ولم يقتل قطع ولم يقتل. وذكر ابن قدامة (المغني) 8/288 ثلاثة شروط لإقامة حد الحرابة، أولا أن تكون المحاربة في الصحراء، وثانيا أن يكون معهم سلاح، وثالثا أن يأخذوا المال جهرا قسرا. وقال مثل ذلك الماوردي في (الحاوي) 12/214 والمرداوي في (الإنصاف) 7/48 وابن الهمام في (الفتح) 8/312 والنووي في (المجموع) 16/145. فأين تقع هذه الآية وأحكامها مما نحن فيه من نشر الفساد والمجون في حالة عمل المرأة كاشيرة في المحلات أو عملها في أي موقع آخر مما قاله الأحمد إنه يوجب قتل صاحبها؟! وما هو المراد بالفساد والمجون؟ فهذه ألفاظ مطاطة يدخل تحتها آلاف المعاني، وشتان بينها وبين كلمة (القتل) التي لا تحمل إلا معنى واحدا من غير أدنى احتمال لغيره. فلا يوجب القتل إلا القتل، أو ما قاله عليه الصلاة والسلام من الثيب الزاني والمرتد عن دينه. ولقد كان النساء في هذه البلاد قبل نحو 50 عاما وقبل هجوم الصحوة البغيضة تعمل وتتعامل بالبيع والشراء وتبرز للرجال في مهن عديدة كالطوافة وغيرها، وكانت في زمن الرسول تزرع وتعمل في الصناعة وفي التمريض، وكان لرفيده خيمة بجوار مسجد رسول الله يزورها فيها الرجال ويتطببون عندها، كما كانت المرأة تخرج للغزو وتختلط بالرجال وتقوم بكافة الأعمال اللوجستية والكشافة والتي حرمها الأحمد أيضا وتذهب لدور العبادة وتناقش وترد امرأة على أمير المؤمنين عمر وغيرها كثير، ويكفي أن من كانت مأمورة بحسبة السوق تمنع الغش في التجارة ومراقبة الأسعار امرأة. فما هو إذا الفسق والفجور والمجون الذي يوجب قتل صاحبه؟ ولقد جاء رجل إلى الرسول فيما رواه البخاري 6/632 يقول: (يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس)، وهل ثمة مجون أو فجور وفسق وفساد أكبر من أن المرأة لا ترد من أرادها للسفاح؟ فهل قال له الرسول أقتلها؟ بل قال له (طلقها..) قال يا رسول الله لا أطيق فراقها، قال «إذا فأبقها». وفرض المسألة مداراتها بالحسنى واللين والنصح والإرشاد والإقناع. بل جاء أربعة يشهدون عند عمر على رجل رأوه على امرأة كما يرون المرود في المكحل، فهل ثمة فجور ومجون وفساد أكبر من هذا؟ فهل أمر عمر بقتل هذا الرجل؟ لم يقتله. بل جلد ثلاثة من الشهود لنكول الرابع. وهذا أكبر بيان لحرص الشريعة الشديد على حفظ النفس. بل جاء ماعز يعترف عند الرسول بارتكابه الفاحشة الموجبة للقتل، فهل أمر الرسول بقتله؟ بل راح عليه الصلاة والسلام يتحقق منه ومن صحة قوله ليجنبه القتل. ولقد نقل ابن قدامة (المغني) 8/ 210 عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب قولهما: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل، أي لاغي. هذا إذا كان هناك ثمة حد فيما نحن فيه. فمن أين يأتي القتل وليس ثمة حد أصلا، والمسألة طافحة بـ(لعل وعسى)؟ وهل ثمة فجور ومجون أكبر من ذلك الرجل الذي جاء للرسول قال إني لا أستطيع الامتناع عن الزنا، فهل أمر الرسول بقتله؟ بل جعل عليه الصلاة والسلام يحاوره ويجادله ويناظره حتى أقنعه بالامتناع عن هذا. أليس هذا هو منهج الرسول في مجابهة الفساد؟ وهل ثمة كهنوت أو أسرار أو احتكار للعلم في ديننا، مثل اليهود والنصارى؟ لا يعلم أحد ولا ينبغي لأحد أن يعلم شيئا من هذا الكهنوت والأسرار إلا القسس والرهبان؟ ليس في ديننا والحمد لله شيء من ذلك. أليس هو هذا منهج الرسول الذي يقول «بلغوا عني..». ألم يكن المنافقون أكبر مصدر فساد في الأرض في المدينة؟ حتى نالوا من عرضه الشريف، وقال كبيرهم، ما سلمت منه ولا سلم منها، يتهم عائشة بالفاحشة، فهل أمر الرسول بقتلهم؟ مع أنه كان يعرفهم. بل قام على قبر رأس المنافقين بعد أن أعطاه دثاره الشريف ليكفنوه فيه. وأمر بإخراجه من القبر قبل أن يدفنوه، وابن الخطاب يعترض الرسول ليمنعه من الصلاة عليه، حتى قال عليه السلام ــ في غضب ــ «إليك عني يا ابن الخطاب»، وظل يدعو له ويستغفر ويدعو له ويستغفر، حتى جاء النهي من السماء، أليس هذا هو منهج الرسول في مجابهة الفساد؟! وهل ثمة فسق وفجور وفساد في الأرض أكبر مما قاله فرعون (أنا ربكم الأعلى) ثم يأتي رب العزة يقول لنبييه موسى وهارون (اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) يقول سبحانه (قولا لينا) أليس هذا هو منهج الإسلام في مجابهة الفساد؟ إن المرأة مأمورة بأن تعمل وتنفق على زوجها وأولادها إذا كانوا فقراء، بل ولها أجر كما قال نبي الرحمة لامرأة ابن مسعود. كتب الأحاديث والسيرة مليئة بالنماذج المشرفة لعمل المرأة وانخراطها في العمل الحكومي والمؤسساتي وفي تنمية المجتمع والمشاركة فيه وهذا يوجب القتل، وعلى العقلاء إصلاح أنفسهم وتنشئة أبنائهم وبناتهم على الفضيلة ونبذ الرذيلة، فيأتي التحصين من البنية الأساسية والتكوين النفسي والفكري للناشئة. ليتنا نحكم العقل والمنطق حتى لا يقال عنا إننا إرهابيون! وكفاية يا أحمد.
فاكس : 6975040
Email: nyamanie@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق